responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 62


لاحتمال كون هذا القيام قياما ثانيا ولا يعتبر في جريانها أزيد من الدخول فيما يحتمل كونه جزءا واقعا وهو موجود في المقام .
( ففيه ) ان المعتبر هو الدخول في الغير المترتب فصرف كونه في القيام مع احتمال كونه غير داخل في الغير أصلا لا يكفي في جريانها بل لا بد من إحراز الدخول في الغير المترتب نعم لو كان داخلا في القراءة بعد شكه ذلك لكان مجرى لها .
( المسئلة الأربعون ) إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبنى على الأربع ثم اتى بركعة متصلة .
( 1 ) فهل يكون من موارد الشك بين الأربع والخمس ويجر عليه حكمه حيث إنه شاك بينهما وجدانا أو انه محكوم بالبطلان لزيادة ركعة ولو بمقتضى الحكم الظاهري ( والأوجه ) هو البطلان كما اختاره في المتن فان ظاهر قوله ( ع ) إذا لم تدر كم صليت أربعا أو خمسا فابن على الأربع هو فيما إذا كان الشك ابتدائيا غير متولد من شك آخر له حكم خاص .
وما قيل من أن الميزان هو ترتيب آثار الشك بقاءا فإنه وان كان كذلك لكن في فرض تبدل موضوع الشك الثاني واما لو كان الشك الأولى على حاله والشك الثاني من فروعه كما في المقام حيث إنه بعد على الشك الأول في أن الركعة التي اتى بها كانت ثالثة أو رابعة وبإتيانه بركعة متصلة حصل له الشك الثاني من جهة الشك الأول فلا معنى لترتيب أثار الشك الثاني .
مع أن جريان حكم الشك بين الأربع والخمس انما هو فيما إذا كان شاكا بينهما ولم يكن لهذا الشك حكم سابقا واما لو كان محكوما بالبناء على الأربع وبعدم إلحاق ركعة أخرى إليها فمع الإتيان بها لقد اتى

62

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست