responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 59


السجدة فلا يكون بالدخول فيها داخلا في الغير وهذا جار في كل مورد يشك في جزء وكان الشك قبل تجاوز محله وبعد ذلك دخل في الجزء الأخر نسيانا فإنه لا يكون من موارد شمولها .
( المسئلة الرابعة والثلاثون ) لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي وجب عليه التدارك ولو نسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا .
( 1 ) قال في المتن انه يمكن إجراء قاعدة التجاوز والحكم بالصحة ان كان ذلك الشيء ركنا وبعدم وجوب القضاء أو سجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك لشكه فيه بعد تجاوز المحل ولكن الأحوط مع ذلك إتمام ما بيده وإعادة الصلاة في الركني والقضاء أو سجدتي السهو في غيره مما يستلزم ذلك .
والتحقيق هو عدم الخلل في جريان القاعدة من دون حاجة إلى الإعادة بعد الإتمام أو القضاء وسجدتي السهو أصلا وذلك فان العلم بترك شيء ليس بنفسه من موجبات البطلان فيما إذا كان المنسيّ ركنيا أو القضاء أو سجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك بل الموجب له هو نفس ترك الشيء واقعا وانما العلم طريق إلى ذلك فمع انقلاب العلم إلى الشك وتجاوزه عن المحل وجدانا فلا قصور في شمول القاعدة نعم لا بأس بالاحتياط الندبي من باب رجاء درك الواقع ويكفي في حسنه احتمال ترك ذلك الشيء واقعا ومما ذكرنا ظهر حال المسئلة اللاحقة حيث إنها من فروع هذه المسئلة فلا حاجة إلى التكرار .

59

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست