responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 58


( 1 ) قال في المتن انه يتم الثانية وليس عليه شيء لعلمه بإتيان مغرب صحيحة ولا يضر شكه في عدد ركعاتها مع أن الشك فيها موجب للحكم بالبطلان فان ذلك انما هو فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب القطع بإتيان مغرب صحيحة كما في المقام .
ولا يخفى ان ما افاده من عدم كون الشك في عدد ركعاتها مضرا ومنافيا بعد العلم بإتيان مغرب صحيحة في غاية المتانة إذ ليس هناك شك في المغرب حقيقية وانما الشك في مصداقها الا ان حكمه بإتمام الثانية ان كان على نحو اللزوم فلا وجه له بعد عدم كون العلم المزبور منجزا لعدم ترتب الأثر على زيادة الركعة في الصلاة الثانية فتجري قاعدة الفراغ في الأولى بلا معارض وان كان من باب رجاء درك الواقع وإحراز إتيان مغرب صحيحة فلا بأس به ولا إشكال في حسنه وان منعه شيخنا الأستاد ( قده ) من جهة استلزامه التشريع بعد التعبد بأنه أتى بالمغرب ( فإنه ) لا وجه له بعد عدم كون إتيانها بقصد الأمر حتى يكون تشريعا بل رجاء بعد احتمال وقوع الزيادة في الأولى .
( المسئلة الثالثة والثلاثون ) إذا شك في الركوع وهو قائم ( 2 ) فلا ريب في وجوب الإتيان بمقتضى قاعدة الاشتغال بعد كون الشك في المحل فلو نسي ودخل في السجود قيل إنه تجري قاعدة التجاوز بعد الدخول في الغير .
ولكن التحقيق عدم جريانها فان شكه الموجود بعد الدخول في السجدة بعينه هو الشك السابق الذي كان قبل تجاوز المحل ( وبعبارة أخرى ) انه حيث يعتبر في جريان القاعدة الدخول في الغير وكان شكه السابق من الشكوك التي لا بد له من الاعتناء بها فلم يكن ح مأمورا بإتيان

58

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست