responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 33


بحيث إذا اتى بما يحتمل النقص تكون الصلاة محكومة بالصحة وبعبارة أخرى انه لا بد في موردها من احتمال جابرية الركعة المنفصلة على فرض القصان واما إذا لم يحتمل جابريتها اما لعدم نقصانها أو لبطلانها من جهة أخرى فلا مورد لأدلة البناء فإذا عرفت ذلك تعرف ان كلا الفرضين ليس من موارد البناء على الأكثر لعدم احتمال جابرية الركعة المنفصلة امّا لتمامية الصلاة لو كان ما بيده رابعة في الواقع في كلا الفرضين أو بطلانها من جهة زيادة الركوع في الفرض الأول ونقصيته في الفرض الثاني ان كان ما بيده ثالثة واقعا فنقطع بعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط ولا يمكن البناء على الأكثر ولا على الأقل أيضا بمقتضى الاستصحاب لا من جهة كونه مثبتا ولا غير ذلك مما قيل لعدم تمامية شيء منها بل لإلغاء الشارع الاستصحاب في الصلاة إلا في موارد معلومة لقوله ( ع ) ان كنت لا تدري كم صلَّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة الحديث فلا يمكن تصحيح هذه الصلاة فلا بد من إعادتها واما ما أفاده في وجه البطلان في الفرض الثاني فقد عرفت ما فيه في المسئلة السابقة من عدم تنجيز العلم الإجمالي إذا كان الأصل الجاري في بعض الأطراف ناظرا إلى الواقع ومؤداه هو التكليف الواقعي للشاك لعدم استلزام جريانه فيها المخالفة العملية ( المسئلة الثالثة عشر ) إذا كان المصلي قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة ويعلم بإتيان ركوعين ولكن لا يدرى انه اتى بهما في الركعة الأولى حتى تبطل صلاته بزيادة الركوع أو انه اتى بأحدهما في الركعة التي بيده وهو في القيام الذي بعده حتى تصح صلاته

33

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست