responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 115


بالنسبة إلى تمام الصلاة في خارج الوقت واما لو كان بالنسبة إلى الأخيرة في وقتها دون البقية فلا يلزم الا أعادتها لجريان قاعدة الحيلولة بالنسبة إلى البقية والتحقيق ان قاعدة الحيلولة إنما تجري في الشك في الوجود لا الصحة كما ثبت في محله ثم إنه يجب إعادة الأخيرة بوضوء جديد لإحراز الطهارة حالها واما غير الأخيرة فلا يحتاج في إعادتها بغير الوضوء الأخيرة للعلم بفراغ ذمته منها اما من جهة صحة نفسها ان كان الخلل واقعا في الأخيرة والا بصحة المعادة ( المسئلة التاسعة والعشرون ) في حرمة نظر الرجل والمرية لعورة الخنثى ( 1 ) يقع الكلام تارة في حرمة نظرهما إلى عورته وأخرى في النظر إلى سائر أجزاء بدنه اما النظر إلى عورته فإنه لا إشكال في عدم جواز النظر لكل منهما لعورته المماثل له فان الناظر ان كان رجلا فيقطع بحرمة النظر إلى ذكر الخنثى اما لكونه مذكر في الواقع أو أنثى فلا يجوز النظر إلى بدن الأجنبية وهكذا لو كان مرية فان فرجه اما حقيقة فرج أو جزء من بدن الأجنبي فلا يجوز النظر لها على كل حال واما بالنسبة إلى عورته المخالف للناظر فإنه مشكوك الحرمة مجرى لأصالة لبراءة وهكذا النظر إلى سائر أجزاء بدنه فإنه حيث يشك في حرمة النظر إليها مقتضى الأصل البراءة عنها نعم لو كان الخنثى محرما للناظر وقلنا بجواز نظر المحرم إلى بدن محرمه ذكر كان أو أنثى فلا بد له من الاجتناب عن النظر إلى كلتا عورتي الخنثى للعلم الإجمالي بحرمة أحدهما مع عدم انحلاله واما في غير المحرم ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي كما عرفت < / لغة النص = عربي >

115

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست