responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 102


بالنسبة إلى التيمم من قبل نجاسة التراب واما الوضوء فحيث يحتمل النهى عنه لو كان الماء نجسا في الواقع فيكون مجرى لأصالة الطهارة ويصح وضوئه هذا .
والتحقيق ان الأمر كذلك فيما إذا لم يكن هناك أثر أخر لنجاسة التراب في عرض نجاسة الماء واما فيما إذا كان له ذلك كجواز السجود عليه فتكون أصالة الطهارة في الماء متعارضة بجريانها في التراب فلا يمكن الوضوء ولا السجدة بمقتضى العلم المزبور بعد تعارض الأصول في الأطراف واما بالنسبة إلى التيمم فالأصل بلا معارض فينعكس الحكم ويجب عليه التيمم فقط .
( المسئلة السادسة عشر ) لو علم أن البلل الخارج منه اما بول أو منى .
( 1 ) ( ففيه ) صور يختلف حكمها ولا بد قبل بيانه من تقديم مقدمة وو هي ان مقتضى قاعدة الطهارة هو طهارة كل ما يشك في نجاسته ومنه البلل الخارج بعد البول والمنى ولكن دلت الروايات الخاصة على نجاسة البلل الخارج بعدهما وكونه محكوما بحكمهما ما لم يستبرء منهما وعلى إلغاء قاعدة الطهارة فيه تقديما للظاهر على الأصل لظهور الحال في أن البلل الخارج قبل الاستبراء من الحدث السابق عليه كما يشهد لذلك قوله ( ع ) ان البول بعد المنى لم يدع شيئا في المخرج فعلم أن الحكم بكونه منيا كان لاحتمال بقائه في المخرج واما بعد البول فلا مجال لهذا الاحتمال ولذا لو لم يحتمل انه من ما بقي في المخرج بل لو كان منيا أو بولا لكان ذلك شيئا جديدا كما لو كان بين خروج الحدث والبلل فصل طويل كيوم أو يومين فلا إشكال في كونه محكوما بالطهارة ولو لم يستبرء بعده ومن قبيل ما ذكرناه من تقديم الظاهر على الأصل تقديم قاعدة الفراغ والتجاوز

102

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست