responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 101


تخبر عن النجاسة الموجودة في ذلك المشخص عنده لا عن مطلق النجاسة كما هو واضح ولذا لو أخبرت بنية على أن المال الفلاني لزيد وكذبتها بينة أخرى فلا يدفع المال لأخي زيد بدعوى انه لا معارضة بينهما في أصل الأخبار بأنه لولد أبى زيد وانما المعارضة في الخصوصية وهو كونه لزيد وهذا مما لا يلتزم به فقيه نعم لو أخبرا بذلك صريحا ولو مع اختلافهما في الخصوصية فلا يرفع اليد عما اتفقا عليه .
( المسئلة الخامسة عشر ) لو كان هناك ماء بمقدار الوضوء وتراب بمقدار التيمم وعلم إجمالا بنجاسة أحدهما لا بعينه ( 1 ) قيل إنه يجب الجمع بينهما من جهة قاعدة الشغل والعلم بوجوب أحد الأمرين وقيل بعدم وجوب شيء عليه بعد علمه بنجاسة أحدهما لا بعينه ويكون في حكم فاقد الطهورين ، ولكن التحقيق هو وجوب الوضوء فقط فإنه حيث إن وجوب التيمم في فرض فقدان الماء وفي طول وجوب الوضوء فلا تعارض أصالة الطهارة في التراب مع جريانها في الماء بل تجري في الماء بلا معارض ويكون واجدا لها بالتعبد .
وبعبارة أخرى ان جريان الأصل في التراب متوقف على عدم جريانه في الماء ليكون ذا اثر بخلاف جريانه في الماء فإنه غير متوقف على شيء فما دام لم يحرز مانع عن جريانه في الماء فلا تصل النوبة إلى جريانه في التراب .
وببيان آخر انا نعلم تفصيلا انه لم يأت من قبل العلم الإجمالي نهى عن التراب فإنه اما الماء نجس فيجب التيمم أو التراب نجس فيجب عليه الوضوء وعدم وجوب التيمم ح من جهة عدم تحقق موضوعه فلا نهى

101

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست