نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 618
التبليغ وبينهما وبين الاحكام في مرحلة الفعلية . كما وقع في مفارقه ان احكام الشارع هي خطاباته ، مع أن الخطابات احدى مبرزات احكامه لا انها عين الاحكام ، ولا منافاة بين أن يكون هناك حكم ولا يكون خطاب به . وبهذا ندرك أوجه المفارقة في كلامه الذي لخص به وجهة نظره حيث قال : ( والكلام الكاشف للغطاء عن هذا الكلام المبهم هو أنا نقول : المسائل منقسمة إلى ما ورد فيها نص والى ما لم يرد ) . ( أما ما ورد فيه نص ، فالنص كأنه مقطوع به من جهة الشرع ، لكن لا يصير حكما في حق المجتهد إلا إذا بلغه وعثر عليه ، أو كان عليه دليل قاطع يتيسر معه العثور عليه إن لم يقصر في طلبه ، فهذا مطلوب المجتهد وطلبه واجب ، وإذا لم يصب فهو مقصر آثم ) . ( أما إذا لم يكن إليه طريق متيسر قاطع ، كما في النهي عن المخابرة وتحويل القبلة قبل بلوغ الخبر ، فقد بينا ان ذلك حكم في حق من بلغه لا في حق من لم يبلغه ، لكنه عرضة ان يصير حكما فهو حكم بالقوة لا بالفعل ، وإنما يصير حكما بالبلوغ أو تيسر طريقه على وجه يأثم من لا يصيبه ، فمن قال في هذه المسائل حكم معين لله تعالى ، وأراد به انه حكم موضوع ليصير حكما في حق المكلف إذا بلغه ، وقبل البلوغ وتيسر الطريق ليس حكما في حقه بالفعل بل بالقوة فهو صادق ، وإن أراد به غيره فهو باطل ) . ( أما المسائل التي لا نص فيها فيعلم انه لا حكم فيها ، لان حكم الله تعالى خطابه ، وخطابه يعرف بأن يسمع من الرسول أو يدل عليه دليل قاطع من فعل النبي عليه السلام أو سكوته ، فإنه قد يعرفنا خطاب الله من غير غير استماع صيغة ، فإذا لم يكن خطاب لا مسموع ولا مدلول
618
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 618