نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 465
وإنما قيدناها بهذا القيد إخراجا لما كانت الملازمة فيه قائمة بينهما حدوثا وبقاء ، إذ اللازم إذ ذاك يكون بنفسه متعلقا لليقين والشك فيجري فيه الاستصحاب بلا حاجة إلى الالتزام بالأصل المثبت ، وحجيته موضع اتفاق . ومثاله ما لو علمنا بوجود الكر في البيت ولم نشخص موضعه وشككنا في ارتفاعه ، فمقتضى الاستصحاب هو بقاء الكر ، ثم فحصنا بعد ذلك فوجدنا كمية من الماء نحتمل انها هي الكر ولم نجد غيرها ، فبمقتضى الملازمة العادية ان الكر المستصحب هو هذا الماء إلا أن تطبيق الكر المستصحب على الموجود خارجا ليس مما يقتضيه حكم الشارع ، وإنما اقتضته الملازمة العادية أو العقلية - بحكم عدم عثورنا على غيره - فتطبيق أحكام الكر على هذا الماء إنما هو بالأصل المثبت ، أي بتوسط تطبيق الكر عليه الذي اقتضته الواسطة غير الشرعية ، ومن المعلوم هنا ان هذا الماء الذي يراد إثبات الكرية له غير معلوم الكرية سابقا ، وإنما المعلوم هو وجود الكر في البيت ، وليست الملازمة بينه وبين الكرية إلا من حيث البقاء ، إذ لازم بقاء الكر في البيت هو ثبوت الكرية للموجود . وقد اختلفوا في حجيته ، فالذي عليه الكثير من قدامى الأصوليين هو ثبوت الحجية له بادعاء تناول أدلة الاستصحاب لمثله . والذي عليه محققو المتأخرين عدم الحجية لوضوح افتقاده لبعض الأركان التي انتزعناها من أدلة الحجية - فيما مضى - وهو وجود اليقين السابق والشك اللاحق ، ومن البين هنا انه لا يقين بكرية هذا الموجود سابقا لتستصحب ، وإنما اليقين بوجود الكر . ومع فقد اليقين السابق لا مجال لترتيب آثار الاستصحاب لفقده ركنا من أركانه وهو اليقين . وتقريب آخر لعدم الحجية ان الذي استفدناه من أدلة الاستصحاب
465
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 465