نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 458
بها بناء على ظن بقائها ، والقاضي يقضي بالملكية في الحال بناء على سند ملكية بتأريخ سابق ، ويقضي بالدين في الحال بناء على شهادة شاهدين باستدانة سالفة ) . ( وهذا كله يدل على أن ما تقضي به الفطرة أن يعتبر ما كان على ما كان حتى يطرأ ما يغيره [1] ) . وقد نوقش بهذه السيرة ( بأن عملهم على طبق الحالة السابقة على انحاء مختلفة : فتارة يكون عملهم لاطمئنانهم بالبقاء ، كما يرسل تاجر أموالا إلى تاجر آخر في بلدة أخرى لاطمئنانه بحياته لا للاعتماد على مجرد الحالة السابقة ، ولذا لو زال اطمئنانه بحياته ، كما لو سمع انه مات جماعة من التجار في تلك البلدة لم يرسل الأموال قطعا ) . ( وأخرى يكون عملهم رجاء واحتياطا كمن يرسل الدرهم والدينار إلى ابنه الذي في بلد آخر ليصرفهما في حوائجه ، ثم لو شك في حياته فيرسل إليه أيضا للرجاء والاحتياط حذرا من وقوعه في المضيقة على تقدير حياته ) . ( وثالثة يكون عملهم لغفلتهم عن البقاء وعدمه ، فليس لهم التفات حتى يحصل لهم الشك فيعملون اعتمادا على الحالة السابقة كمن يجئ إلى داره بلا التفات إلى بقاء الدار وعدمه ) ، إلى أن يقول : ( فلم يثبت استقرار سيرة العقلاء على العمل اعتمادا على الحالة السابقة [2] ) . والظاهر أن هذه المناقشة لا تدفع وجود السيرة . وكونها جارية على وفق الاطمئنان تارة والاحتياط أخرى ، والغفلة ثالثة لا يدفع قيامها في غير المواضع المذكورة ، ولو رجع الانسان إلى واقعه لوجد نفسه صادرا