responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 448


في الآن اللاحق ( 1 ) ) ، ( فان كون الحكم متيقنا في الآن السابق امارة على بقائه ومفيدة للظن النوعي ( 2 ) ) .
والذي عليه أكثر متأخري الأصوليين انه من قبيل الأصول لا الامارات ، وان كان يختلف عنها من بعض الجهات والذي يناسبه من التعاريف ما ذكره الأستاذ خلاف من انه ( استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي قائما في الحال حتى يوجد دليل يغيره ( 3 ) ) وان كان في هذا التعريف شئ من الضيق لقصرة التعريف على الاستصحابات الحكمية مع أن مفهومه يتسع لها ، وللاستصحابات الموضوعية كما يأتي إيضاح ذلك ، وتعريف صاحب الكفاية أقرب منه إلى الفن لهذا السبب .
فكلمة الاستبقاء وكلمة الحكم تعطي للاستصحاب مضمون الوظيفة لا الكشف عن الواقع .
وفي رأي بعض أساتذتنا ان تعريف الاستصحاب يجب ان ينتزع من مدلول أدلته لان الذي يكون موضع حاجتنا هو خصوص ما قامت عليه الأدلة ، وليس في الأدلة كلمة استبقاء أو حكم وانما فيها ( حرمة نقض اليقين بالشك من حيث العمل ، والحكم ببقاء اليقين من حيث العمل في ظرف الشك ، فالصحيح في تعريفه على هذا المسلك ان يقال : ان الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي ( 4 ) ) .
ولعل وجهة نظر من يقول باستبقاء الحكم أو الحكم ببقاء الحكم هو الاخذ بلوازم هذه الروايات ، لان لازم الحكم ببقاء اليقين وحرمة نقضه بالشك هو الحكم ببقاء المتيقن ، أي الحكم الذي كان منكشفا باليقين وكلا التعريفين صحيح .


( 1 - 2 ) مصباح الأصول ، ص 5 . ( 3 ) مصادر التشريع ، ص 127 . ( 4 ) مصباح الأصول ، ص 6 .

448

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست