نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 442
شرائط التقليد من المجتهدين والصحبة التي تؤدي وظيفتها - وإن كانت من أعظم الفضائل للعبد - إلا أن ما تعطيه نتائج أخروية محضة ، ولا علاقة لها بعوالم جعل الحجية أصلا . نهاية الباب : والذي انتهينا إليه من مجموع هذه البحوث التي انتظمت أقسام الباب الأول ان ما يصلح من هذه الأقسام لاعتباره مصدرا من مصادر التشريع ، وأصلا يركن إليه في مقام الاستنباط لا يتجاوز أربعة : 1 - الكتاب العزيز . 2 - السنة . 3 - العقل . 4 - الاجماع - على قول - . وما عداها فهو راجع إليها في أغلبية صوره ، وبعضها يمكن ان يعد مصدرا مستقلا في مقابلها ، إلا أن أدلة حجيته لا تنهض بإثبات ذلك .
442
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 442