responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 442


شرائط التقليد من المجتهدين والصحبة التي تؤدي وظيفتها - وإن كانت من أعظم الفضائل للعبد - إلا أن ما تعطيه نتائج أخروية محضة ، ولا علاقة لها بعوالم جعل الحجية أصلا .
نهاية الباب :
والذي انتهينا إليه من مجموع هذه البحوث التي انتظمت أقسام الباب الأول ان ما يصلح من هذه الأقسام لاعتباره مصدرا من مصادر التشريع ، وأصلا يركن إليه في مقام الاستنباط لا يتجاوز أربعة :
1 - الكتاب العزيز .
2 - السنة .
3 - العقل .
4 - الاجماع - على قول - .
وما عداها فهو راجع إليها في أغلبية صوره ، وبعضها يمكن ان يعد مصدرا مستقلا في مقابلها ، إلا أن أدلة حجيته لا تنهض بإثبات ذلك .

442

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست