نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 44
ولعل هذا هو مراد شيخنا النائيني ، وإن لم توضحه بعض تقريرات بحثه ، فلا يرد على تفرقته هذه ما ذكر ( من أن بعض القواعد الفقهية لا يمكن القاؤها إلى العامي ولا يستطيع معرفتها فضلا عن تطبيقها ) وذلك كقاعدة ما لا يضمن ، أو التسامح في أدلة السنن ، أو قاعدة لا ضرر ولا حرج بداهة ان المكلف عاجز عن تطبيق هذه القواعد على مواردها [1] ) . لان عجز العامي عن معرفة هذه القواعد بنفسه لا يرفع عنه مسؤولية فهمها والاستعانة بمن يوضحها له لتعلقها بصميم عمله ، وليس من وظيفة المجتهد ان يعدد جميع مصاديق هذه القواعد ليمهد للعامي جهة الانتفاع بها فيما لو ابتلي ببعضها وإلا لضاق به نطاق الزمان عن استيعابها جميعا ، على أنا نشك ان العامي - وبخاصة من قارب درجة الاجتهاد ولم يجتهد بعد - عاجز عن تطبيقها متى حددت له جهتها الفقهية ، وأبرزت له معالمها ، وترك له أمر التماس موضوعاتها وتطبيقها على نفسه . ولعل أهم ما يمكن أن تؤاخذ به التفرقة الأولى - وهي العمدة في الفروق - ما شوهد من انتاج بعضها للنتائج الفقهية والأصولية معا مما يبعث على الحيرة في التماس مقياس موحد للتفرقة بينهما ، فقد لوحظ مثلا على الاستصحاب واصل الطهارة انهما ينتجان أحيانا الحكم الكلي ، وأحيانا الأحكام الجزئية ، وبمقتضى ذلك لا يمكن عدهما من المسائل الأصولية ولا الفقهية بذلك المقياس ، وهذا ما حمل البعض على عدم الاخذ به واللجوء إلى التماس مقاييس أخرى . ولكننا لا نجد في هذه المؤاخذة ما يوجب طرح هذا المقياس ، وليس هناك ما يمنع من اشتراك الموضوع الواحد بين علمين وأكثر إذا