نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 426
التي كانت سائدة في الجاهلية قد استأصلت في الاسلام وبعضها مجهول الحال لعدم الدليل عليه نفيا أو إثباتا ، ومثل هذا محكوم بالإباحة الظاهرية . هذا إذا أريد من العرف العرف في مجاله الأول ، أي العرف الذي يراد معرفة حكم الشارع منه ، أما إذا أريد منه العرف في مجاليه الآخرين أعني ما أوكل الشارع تحديد موضوعاته إليه ، أو ما استكشف من مرادات المتكلمين فهو - وان كان حجة بمعنى انه المرجع لتحديد المراد أو تشخيص الموضوع - إلا أنه لا يشكل كبرى كلية تقع في طريق الاستنباط ليكون أصلا في مقابل الأصول ، وإنما وظيفته تنقيح الصغريات لموضوع الحكم الكلي ، أو الصغريات لقياس الاستنباط وحال الثالث منه في بعض صوره حال مباحث الألفاظ في تنقيح الظهور للسنة أو الكتاب . ولعل مراد العلامة الشيخ إبراهيم الرياحي التونسي من قوله : ( والعرف المعتبر هو ما يخصص العام ويقيد المطلق [1] ) ، هو هذا القسم - أعني خصوص الذي يستكشف منه مرادات الشارع فيما يصلح أن يكون قرينة عليها . وبهذا ندرك أنه لا موضع للاطلاق في أمثال هذه الكلمات التي اشتهرت على ألسنة كثير من الفقهاء والحقوقيين : العرف في الشرع له اعتبار . العرف شريعة محكمة . التعيين بالعرف كالتعيين بالنص . الثابت بالعرف كالثابت بالنص . العادة محكمة . وأمثالها من التعميمات التي لا تستند بعمومها على أساس .