نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 425
هذا الحديث لا يزيد على كونه تأكيدا لحكم العقل ، أو أنه من أدلة الاجماع ، فتكون المسألة على تقديرها من صغريات حجية الاجماع . 2 - قولهم : ( إن الشارع الاسلامي في تشريعه راعى عرف العرب في بعض أحكامه فوضع الدية على العاقلة واشترط الكفاءة في الزواج . . . الخ [1] ) . والجواب عليه : أن الشارع لم يراع العرف بما أنه عرف ، وإنما وافقت أحكامه بعض ما عند العرف فأبرزها بطريق الاقرار ، ولذلك اعتبرنا إقراره سنة ، وفرق بين أن يقر حكما لدى أهل العرف لموافقته لاحكامه وبين أن يعتبر نفس العرف أصلا يرجع إليه في الكشف عن الأحكام الواقعية ، فما أقره من الاحكام العرفية يكون من السنة وليس أصلا برأسه في مقابلها . 3 - قولهم : ( إن ما يتعارفه الناس من قول أو فعل يصير من نظام حياتهم ومن حاجاتهم ، فإذا قالوا أو كتبوا فإنما يعنون المعنى المتعارف لهم ، وإذا عملوا فإنما يعملون على وفق ما تعارفوه واعتادوه ، وإذا سكتوا عن التصريح بشئ فهو اكتفاء بما يقضي به عرفهم ، ولذا قال الفقهاء : المعروف عرفا كالمشروط شرطا . وقالوا : إن الشرط في العقد يكون صحيحا إذا اقتضاه العقد ، وورد به الشرع أو جرى به العرف [2] ) . وهذا الدليل لا أعرف له محصلا فكون ما يتعارفه الناس يصبح من نظام حياتهم لا يصلح دليلا لاستكشاف الحكم الشرعي منه ، وليس عندنا من الأدلة ما يسمى بنظام الحياة ، والذي نعرفه من أنظمة الحياة التي تعارف عليها الناس ان بعضها ممضى في الاسلام فهو حجة ، وبعضها غير ممضى فهو ليس بحجة ولا يسوغ الركون إليه ، وكم من العادات والأعراف
[1] مصادر التشريع ، ص 124 . [2] مصادر التشريع ، ص 124 ، والاستدلال به كسابقه للأستاذ خلاف فيما يبدو .
425
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 425