نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 397
ثم أورد بعد ذلك على نفسه بقوله : ( فإن قيل خلاف الأمة في مسائل الاحكام رحمة وسعة ، فلا يحويه حصرهم من جهة واحدة لئلا يضيق مجال الاتساع ، قلنا هذا الكلام ليس منصوصا عليه من جهة الشرع حتى يمتثل ، ولو كان لكان مصلحة الوفاق أرجح من مصلحة الخلاف فتقدم ) . ( ثم ما ذكرتموه من مصلحة الخلاف بالتوسعة على المكلفين معارض بمفسدة تعرض منه ، وهو ان الآراء إذا اختلفت وتعددت اتبع بعض رخص بعض المذاهب فأفضى إلى الانحلال والفجور كما قال بعضهم : فاشرب ولط وازن وقامر واحتجج * في كل مسألة بقول إمام يعني بذلك شرب النبيذ وعدم الحد في اللواط على رأي أبي حنيفة ، والوطء في الدبر على ما يعزى إلى مالك ، ولعب الشطرنج على رأي الشافعي ) . ( وأيضا فإن بعض أهل الذمة ربما أراد الاسلام فيمنعه كثرة الخلاف وتعدد الآراء ظنا منه انهم يخطئون ، لان الخلاف مبعود عنه بالطبع ، ولهذا قال الله تعالى : ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها [1] ) أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ، لا يختلف إلا بما فيه من المتشابهات وهي ترجع إلى المحكمات بطريقها ، ولو اعتمدت رعاية المصالح المستفادة من قوله عليه السلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) على ما تقرر ، لاتحد طريق الحكم وانتهى الخلاف ، فلم يكن ذلك شبهة في امتناع من أراد الاسلام من أهل الذمة وغيرهم [2] ) .