responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 347


إذا كان هو نفسه غير جازم بسلامة مصدره كقول أبي بكر السابق :
( أقول فيها برأيي ، فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ) . وكذلك قول ابن مسعود المتقدم ، إذ لو كانا عالمين بسلامة مصدرهما وصحته لقيام الدليل القطعي على حجيته لديهما ، لما صح نسبة استنادهما عليه حتى مع الخطأ إلى الشيطان ، وأصرح من ذلك ما ذكره عمر في هذا المجال حيث قال : ( اتهموا الرأي على الدين فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله برأيي أجتهد ولا آلو وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب ، فقال رسول الله : اكتبوا باسم الله الرحمن الرحيم ، فقال : تكتب باسمك اللهم ، فرضي رسول الله وأبيت ، فقال : يا عمر تراني قد رضيت وتأبى [1] ) .
على أن منشأ السكوت قد يكون هو المجاملة أو الخوف أو الجهل بالمصدر ، فدفع هذه المحتملات وتعيين الايمان بالمصدر وهو حجية الرأي من بينها ، لا يتم إلا بضرب من القياس المستند إلى السبر والتقسيم أو غيره من مسالك العلة ، وهو موضع الخلاف ، ولا يمكن إثباته بالاجماع للزوم الدور بنفس ما مر من التقريب في نظائره من الأدلة السابقة .
2 - ان هذا الاجماع معارض - لو تم - بإجماع مماثل على الخلاف ادعاه بعضهم [2] ، ويمكن تقريبه بمثل ما قربوا به ذلك الاجماع من أن الصحابة أنكروا على العاملين بالرأي والقياس أمثال قول أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) : ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه [3] . وفي رواية أخرى ( لو كان الدين بالقياس لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره [4] ) . وقول ابن مسعود : ( إذا قلتم في



[1] ابن حزم في إبطال القياس ، ص 58 .
[2] المحلى ، ج 1 ص 59 .
[3] المحلى ، ج 1 ص 61 .
[4] الآمدي في الاحكام ، ج 3 ص 83 .

347

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست