نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 335
ولكن هذه الاستفادة كسابقتها لا يتضح لها وجه وذلك : أ - لان إثبات الحجية لمطلق الاعتبار بحيث يشمل المجاوزة القياسية ، موقوف على أن يكون المولى في مقام البيان من هذه الجهة ، والمقياس في كونه في مقام البيان هو أننا لو صرحنا بالمعنى الذي يراد بيانه لكان التعبير سليما ، وظاهر الدلالة على كونه مرادا لصاحبه ، فلو قال الشارع : أحل الله البيع ، وأردنا ان نصرح بمختلف البيوع بدلا من الاطلاق لساغ الكلام ، وليس ما يمنع من ذلك إلا التطويل كأن نقول : أحل الله البيع العقدي والبيع المعاطاتي ، وهكذا حتى نستوفي جميع أنواع البيوع . . . وإذا صح هذا المقياس عدنا إلى الآية لنرى هل ان سياقها يتسع لهذا النوع من التفصيل كأن نقول : وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا يا أولي الابصار أنفسكم عليهم ، والنبيذ على الخمر ، والضرب على التأفف والذرة على البر ، في الربا ، وهكذا أمثل هذا مما يسيغه كلام عربي لتصح نسبة مدلوله إلى قائله . ومن هنا يعلم ان الآية ليست واردة لبيان هذا المعنى ، فلا يسوغ الاستدلال بها عليه . ب - ومع التنزل وافتراض مجيئها لبيان هذا المعنى ولو بإطلاقها إلا أنها واردة لجعل الحجية لأصل القياس كدليل ، وأصل القياس لا ينبغي أن يكون موضعا لنقاش جذري لما سبق أن قلنا : من أن حجيته يقتضي ان تكون من الضروريات العقلية ، وإنما الخلاف الجذري في الطرق والمسالك الكاشفة عن توفر العلة في الأصل والفرع . والدليل الوارد لجعل الحجية لأصل الدليل لا يتعرض إلى طرق إثباته ، فكما أن الأدلة الدالة على أن السنة النبوية من مصادر التشريع لا تتكفل جعل الحجية لخبر الواحد الحاكي لها ، بل نحتاج في الاستدلال عليه إلى
335
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 335