responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 330


الذي يشكل الخطر على الدين لفسحه المجال للتلاعب بالشريعة ، ومسخ أحكامها باسم مخالفة القياس ، ومن الطبيعي ان يقف منه أهل البيت وبخاصة الإمام الصادق الذي انتشر هذا النوع من القياس على عهده موقفهم المعروف ، والحق كما يقول الامام : ( ان السنة إذا قيست محق الدين ) وقد سبق أن قلنا في مبحث العقل : أن مسرحه في إدراك علل الاحكام محدود جدا ، ففتح الباب له على مصراعيه يشكل الخطر العظيم على الشريعة ، وهذا معنى قول الإمام ( عليه السلام ) أن دين الله لا يصاب بالعقول ، أي ما ثبت أنه دين لا يمكن ان تدرك جميع علله العقول ، والشق الثاني من الرواية - ولعلها رواية أخرى - وهي التي تكفل ذكرها ابن شبرمة ، منصب على تعجيز العقل عن التعرف على علل الاحكام بعيدا عن الشرع كما يتضح من النقوض التي ذكرها الامام عليه ، وهو الذي يناسب القياس بالمعنى الأول ، ونظائر هذه الرواية كثيرة ، وهي معروضة في جل كتب الأصول الشيعية الباحثة عن القياس .
ونسبة ما دل على حجية الظواهر إلى الأدلة الرادعة عن النوعين معا ، هي نسبة العموم والخصوص من وجه ، لان الأدلة الرادعة تشمل القياس المنصوص العلة ومستنبطها ، وأدلة حجية الظواهر تشمل القياس المنصوص العلة وغير القياس ، فمورد الاجتماع هو القياس المنصوص على علته ، ومقتضى القاعدة التعارض والتساقط فيه ثم الرجوع إلى أصالة عدم الحجية ، لان الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها ، كما سبق القول فيه .
ولكن التعارض إنما يتم إذا لم يمكن الاخذ بالدليلين معا وتم تدافعهما في مورد الاجتماع ، أما إذا أمكن الاخذ بهما فلا مجال للتعارض والتساقط .
والذي أعتقده أنه لا تدافع بين هذين النوعين من الأدلة ، لان القياس المنصوص العلة إن قلنا بأنه ليس بقياس ، كما ذهب إلى ذلك كثير من

330

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست