responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 287


ثانيها : ما فيه اقتضاء التأثير أي لو خلي وطبعه لكان مؤثرا ، ومثاله الصدق والكذب ، فالصدق بما هو صدق فيه اقتضاء التأثير في إدراك العقلاء بأنه مما ينبغي ان يفعل ويمدحون فاعله عليه بخلاف الكذب فإنه مذموم لديهم ، ولكن هذا التأثير لا يتم عادة مع وجود مزاحم له يمنع من تأثيره نظرا لأهميته كأن يكون في الصدق ما يوجب قتل النفس المحترمة ، أو انتهاك عرض ، أو تسلط ظالم على مؤمن وهكذا .
ثالثها : ما ليس فيه اقتضاء ولا علية ، فهو فاقد للتأثير لو خلي ونفسه ، ولكنه يتقبل العناوين الاخر فقد يأخذ عنوانا له علية التأثير في الحسن فيكون حسنا أو القبح فيكون قبيحا ، وأكثر المباحات الشرعية من هذا القبيل ، فشرب الماء مثلا لو لوحظ بمعزل عن أي عنوان آخر قد لا يكون له التأثير في إدراك العقلاء لحسنه أو قبحه لا على نحو العلية ولا على نحو الاقتضاء ، فوجوده لدى العقلاء كعدمه ، ولكنه إذا عرض عليه عنوان انقاذ حياة صاحبه أو عرض عليه عنوان هلاكه ، كما لو كان ممنوعا عن شربه يكون علة في إدراك العقلاء لحسنه أو قبحه .
وعلى هذا فمعنى ( كون الحسن أو القبح ذاتيا : ان العنوان المحكوم عليه بأحدهما بما هو في نفسه وفي حد ذاته ، يكون محكوما به لا من جهة اندراجه تحت عنوان آخر ، فلا يحتاج إلى واسطة في اتصافه بأحدهما [1] ) . ومعنى العلية والاقتضاء هنا هو ( أن المراد من العلية أن العنوان بنفسه هو تمام موضوع حكم العقلاء بالحسن أو القبح ، وأن المراد من الاقتضاء أن العنوان لو خلي وطبعه ، يكون داخلا فيما هو موضوع لحكم العقلاء بالحسن أو القبح ، وليس المراد من العلية والاقتضاء



[1] أصول الفقه للمظفر ، ج 2 ص 25 .

287

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست