نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 111
للكتاب القائم بما فيه هذه الآية كما سيتضح فيما بعد ، على أن الثقة بالصدور لا تسلتزم الثقة بالمضمون لعدم التلازم بينهما ، وكلامه صريح في ذلك في أول كتابه بعد ذكره للرواية القائلة ( ثم خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه ) ، ( ونحن لا نعرف من ذلك إلا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله : بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم [1] ) فردها إلى العالم - مع تعارض مضمونها - والتخيير بينها واخذ أحدها من باب التسليم ، كل ذلك مما يدل على أن ثقته بالصدور لا تستلزم الثقة بمدلول الأحاديث والتعبد بها ، نعم ما يختاره منها لعمله ملزم بالأخذ به من باب التسليم ، وما يدرينا هنا بأي القسمين من الاخبار المتعارضة قد أخذ لنحمله مسؤوليته ، هذا إن لم نقل في أنه قد طرح تلك الأخبار الشاذة لمخالفتها للكتاب . فرواية هذه الأحاديث في الشواذ النوادر من كتابه وتعارضها في مروياته ولزوم طرحها بالنسبة إلى منهجه الذي رسمه وعدم التلازم بين الايمان بالصدور - لو آمن بصدورها - وبين الايمان بمضمونها ، كل ذلك مما يوجب القطع بطرحه لهذه الاخبار وإيمانه بعدم التحريف . على أن التحريف لو كان مذهبا له لما صح دعوى الشيخ كاشف الغطاء وغيره اجماع الامامية على عدم التحريف ومثل الكليني ممن لا يتجاهل أمره عادة ، ومن الطريف ما ورد من الشيخ أبي زهرة وهو يقارن بين الكليني والسيوطي صاحب الاتقان ، ودفاعه عن الأخير بأن روايته لأحاديث التحريف إنما ذكرها في مقام بيان ما نسخ منها تلاوة ، مع أنه ذكر قسما منها في هذا الموضع ، وأقساما أخرى في مواضع أخر لا