responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 641


والامر هين ما دام لم يرد لفظ التقليد في الأدلة المعتبرة الخلاف في حجيته :
والغريب ان تتعاكس فيه الآراء إلى درجة تشبه التناقض فالحشوية والتعليمية يذهبون ( إلى أن طريق معرفة إلحق التقليد وان ذلك هو الواجب ، وان النظر والبحث حرام [1] ) ( وقال قوم من القدرية يلزمهم النظر في الدليل [2] ) وهو الذي نسب إلى علماء حلب [3] أيضا .
وأكثرية المسلمين من الشيعة والسنة على وجوبه تخييرا على اختلاف في اعتبار بعض الشرائط في المفتى سنعرض لها بشئ من الحديث .
رأي الحشوية والتعليمية :
وربما وافقهم ابن الصلاح ومن تبعه في عهود التقليد من السنة ، وقد سبق الحديث منا في مناقشة ما ساقوه من الأدلة على لزوم حضر الاجتهاد والرجوع إلى خصوص الأئمة الأربعة .
أما أصل مبنى الحشوية في حضر الاجتهاد مطلقا في جميع العصور ، فلم أعثر على توجيه له .
والذي يبدو من عرض الغزالي له في مسألة التقليد الذي عرفه بقبول قول الغير بلا حجة أنهم يحضرون الاجتهاد حتى في مسألة وجوب التقليد عينا ليكون قولهم بلا حجة ، وقد أطال في رده في غير طائل - بعد



[1] المستصفى ، ج 2 ص 123 .
[2] المستصفى ، ج 2 ص 124 .
[3] القوانين ج 2 ص 161 .

641

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست