نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 641
والامر هين ما دام لم يرد لفظ التقليد في الأدلة المعتبرة الخلاف في حجيته : والغريب ان تتعاكس فيه الآراء إلى درجة تشبه التناقض فالحشوية والتعليمية يذهبون ( إلى أن طريق معرفة إلحق التقليد وان ذلك هو الواجب ، وان النظر والبحث حرام [1] ) ( وقال قوم من القدرية يلزمهم النظر في الدليل [2] ) وهو الذي نسب إلى علماء حلب [3] أيضا . وأكثرية المسلمين من الشيعة والسنة على وجوبه تخييرا على اختلاف في اعتبار بعض الشرائط في المفتى سنعرض لها بشئ من الحديث . رأي الحشوية والتعليمية : وربما وافقهم ابن الصلاح ومن تبعه في عهود التقليد من السنة ، وقد سبق الحديث منا في مناقشة ما ساقوه من الأدلة على لزوم حضر الاجتهاد والرجوع إلى خصوص الأئمة الأربعة . أما أصل مبنى الحشوية في حضر الاجتهاد مطلقا في جميع العصور ، فلم أعثر على توجيه له . والذي يبدو من عرض الغزالي له في مسألة التقليد الذي عرفه بقبول قول الغير بلا حجة أنهم يحضرون الاجتهاد حتى في مسألة وجوب التقليد عينا ليكون قولهم بلا حجة ، وقد أطال في رده في غير طائل - بعد
[1] المستصفى ، ج 2 ص 123 . [2] المستصفى ، ج 2 ص 124 . [3] القوانين ج 2 ص 161 .
641
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 641