نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 642
افتراضه انه قول بلا حجة - وكان حسبه في رده أن يقول أنه لا دليل على حجيته . ومثل هذا التقليد - بالإضافة إلى عدم قيام الحجة عليه - قيام الأدلة القاطعة على الردع عنه ، وحسبك ما صرح به الكتاب العزيز من ذمه للمقلدين الذين اعتمدوا أقوال وأعمال آبائهم كمصدر للسلوك وصدروا عن محاكاة له وتقليد ، مع أن آباءهم كانوا لا يملكون من المعرفة شيئا . ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون [1] ) . ورجوع الجاهل إلى الجاهل هو عين هذا النوع من التقليد . رأي علماء حلب والقدرية : وإذا كان ما نسب إلى التعليمية من حضر الاجتهاد والنظر ، مبعث استغراب فإن ما نسب إلى القدرية وعلماء حلب من لزوم الاجتهاد عينا وحرمة التقليد ، لا يقل غرابة عن ذلك إذا حمل على ظاهره ، وكأنهم أخذوا بظواهر الآيات الرادعة عن التقليد واعتبروها مصدرا لهم . ويرد على هذا الرأي : 1 - ان الآيات منصبة على الردع عن التقليد من غير حجة ، أي عن رجوع الجاهل إلى الجاهل ، لا رجوع الجاهل إلى العالم ، بدليل ما ورد فيها من التبكيت - أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا - فكأن منشأ المفارقة الذي اقتضى كل هذا التأنيب هو رجوعهم إلى من لا يعلم ، أي رجوعهم إلى الجهال والتقليد الذي نذهب إليه ، هو التقليد الذي يكون عن حجة ملزمة ، أي الذي يكون وليد اجتهاد في أصله وقطع بحجيته .