responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 471


نعم ، يمكن أن يكون المراد بها ان الأصل في الأشياء الإباحة ، إذا كانت معلومة سابقا ، وشك في ارتفاعها فتكون من صغريات قاعدة الاستصحاب .
ولكن هذا التوجيه غير مراد قطعا لهم لعدم أخذهم فيه هذا الشرط ( إذا كانت معلومة الإباحة سابقا ) ، على أنه لا خصوصية للإباحة لجواز ان يقال الأصل في الأشياء الحظر إذا كانت محظورة سابقا ، والأصل فيها الوجوب إذا كانت واجبة ، وهكذا . . .
ب - ( الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يطرأ ما يغيره [1] ) :
وهذه القاعدة إن كانت ناظرة إلى مقام الثبوت والوقع ، فهي صحيحة في بعض مصاديقها ، لان الذي يبقى عند وجوده ما لم يطرأ عليه ما يغيره ما كان فيه مقتضى البقاء ، أما ما ليس فيه استعداد البقاء لا يحتاج في انتفائه إلى المغير ، بل يكون انتهاؤه بانتهاء استعداده ، إلا أن القاعدة تكون أجنبية عن الاستصحاب ، لان الاستصحاب غير ناظر إلى مقام الثبوت ، بل ناظر إلى مقام الاثبات في مرحلته الظاهرية .
وإن أريد بها النظر إلى مقام الاثبات ، فالاستصحاب لا يثبتها لما قربناه سابقا من عدم أماريته .
نعم ، إذا غيرت القاعدة إلى التعبير بإبقاء ما كان على ما كان ما لم يعلم بطرو ما يغيره ، كانت موافقة لمؤدى الاستصحاب كما نهضت به أدلته السابقة .
ولعل قولهم :



[1] مصادر التشريع ، ص 129 .

471

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست