responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 331


الاعلام ، كان خارجا عن موضوع الأدلة الرادعة عنه على نحو التخصص .
وإن قلنا أنه من القياس فلا بد من صرف الأدلة الرادعة إلى غيره ، بل لا يمكن أن تكون متناولة له كما يدل على ذلك ما في بعضها من التعليل بأن دين الله لا يصاب بالعقول ، إذ مع فرض كون العلة مستفادة من النص لظهوره فيها ، يكون المشرع هو الذي دل عليها لا ان العقول أصابتها بمنأى عنه كما أن ما في بعضها الآخر من القول بأن السنة إذا قيست محق الدين ظاهر في ذلك ، إذ لا معنى لئن تمحق السنة نفسها ، إذ المفروض أنها هي التي صرحت بالعلل أو كانت ظاهرة فيها ، فلا بد أن تكون واردة في خصوص ما لم تدلنا هي على علله ، بل كان الدليل عليها هو عقولنا التي أثبتت لها هذه الروايات في الجملة العجز والقصور .
المسالك التي لم يقم عليها دليل قطعي :
وهي المسالك إلى العلة من طريق الاستنباط بوسائله التي عرضناها سابقا كالسبر ، والتقسيم ، وإثبات المناسبة ، وسلامة العلة عن النقيض ، واطراد العلة ، واطرادها وانعكاسها ، إلى غيرها من المسالك التي لا تفيد غير الظن على أكثر التقادير .
والظن كما سبق شرحه مرارا ، ليست طريقيته ذاتية لنقصان الكشف فيه ، كما أن حجيته ليست من اللوازم العقلية القهرية التي لا تحتاج إلى جعل من قبل الشارع ، ولذلك احتجنا إلى الاستدلال عليه بالأدلة القطعية - شرعية كانت أو عقلية - وهذه الأدلة ان تمت أخذنا بها ، وإلا فحسبنا من القطع بعدم الحجية عدم ثبوتها ، والشك وحده فيها كاف للقطع بعدمها .
ولهذا ، لا ترانا بحاجة إلى التماس أدلة على النفي ، بل لا نحتاج إلى عرض

331

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست