نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 294
العقلاء الكاشف عن رأي المولى والموصل للتكاليف ليس من البديهيات وكونه من الآراء المحمودة مما يحتاج إلى التأدب ، وهو غير حاصل نوعا في تلكم العصور السابقة على بعثة الرسل قطعا ، فلا تلازم اذن بين ادراك العقل وعدم العقاب ، والقول بأن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه لا أعرف له وجها ، فمدحه وذمه باعتباره سيد العقلاء شئ ، وباعتباره مشرعا شئ آخر ، فالأول لا يتوقف على وصول حكمه بخلاف الثاني ، إذ الثواب والعقاب موقوف على وصوله وامتثاله أو عصيانه ، ولا يكتفي فيه بصدور الفعل وعدمه . رأي المعتزلة : والمعتزلة في الوقت الذي اتفقوا فيه على أن للأفعال في أنفسها حسنا وقبحا اختلفوا في كونهما ذاتيين فيها أو لصفة عارضة عليها ، فالذي عليه قدامى المعتزلة هو الأول منهما . وذهب الجبائية ، وهم أتباع أبي علي الجبائي إلى الثاني ، وقد عرفت من مناقشة الأشاعرة وجه الحق في المسألة ، فقد ذكرنا أن ادراكنا للشئ بأنه مما ينبغي ان يفعل أو لا ينبغي يختلف باختلاف مناشئه من حيث العلية والاقتضاء وعدمهما ، وان كلا من القولين هنا له منشأ سليم ولكن لا على سبيل الموجبة الكلية ، وانما يصدقان على سبيل الموجبة الجزئية فقط . أقسام الحسن والقبح عندهم : ولقد قسموا الحسن والقبح من حيث نوعية الادراك إلى أقسام ثلاثة : 1 - ( ما يدرك بضرورة العقل كحسن انقاذ الغرقى والهلكى ، وشكر المنعم ، ومعرفة حسن الصدق وكقبح الكفران ، وإيلام البرئ ، والكذب
294
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 294