responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 245


عن جواز التخصيص بخبر الثقة وعدمه ، فلا تصلح للاستدلال بها أصلا ، والذي يظهر من إقرار الخليفة عمر للخليفة الأول في تخصيصه لآية المواريث بخبره الذي انفرد بنقله : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) ، وعدم الانكار عليه أنه من القائلين بجواز التخصيص بخبر الآحاد .
ودعوى الخضري [1] أن هذا الحديث ونظائره قد يكون مستفيضا إلى درجة توجب القطع غريبة لأنها تصادم كلما صح نقله في هذا الباب من انفراد الخليفة بنقله [2] .
وما يقال عن التخصيص يقال عن التقييد بأخبار الآحاد لمطلقات الكتاب ، والحديث فيهما واحد .
وإذا صح هذا لم نعد بحاجة إلى استعراض - ما طرأ - على آية ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ، ونظائرها من الآيات - من التخصيصات المأثورة بأخبار الآحاد ، والمقرة من قبل الصحابة ، كما أنا لم نعد بحاجة إلى مناقشة الحنفية في تفصيلهم الذي لا يعرف له مأخذ يمكن الركون إليه .
3 - نسخ الكتاب بالسنة :
ويراد من النسخ على ما هو التحقيق في مفهومه - رفع الحكم في مقام الاثبات عن الأزمنة اللاحقة مع ارتفاعه في مقام الثبوت لارتفاع ملاكه ، وهو لا يتأتى إلا في الاحكام التي تؤدي بصيغ العموم ، أو كل ما يدل عليه - ولو بمعونة القرائن - من حيث التعميم لجميع الأزمنة .
وارتفاع الاحكام التي تقيد بوقت معين لانتهاء وقتها لا يسمى نسخا اصطلاحا ، وقد أحاله فريق لأدلة عقلية لا تنهض بذلك وسرها الجهل



[1] أصول الفقه للخضري ، ص 184 .
[2] راجع مصادره في النص والاجتهاد في قصة فدك وغيره .

245

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست