responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 65


الحقيقيين وان كان الملحوظ ثبوت العلاقة في كل منهما ، فيكون من باب استعمال اللفظ في المجازيين ، وان كان الملحوظ ثبوت العلاقة في أحدهما ، والوضع في الاخر ، فيكون من باب استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي .
( ليت شعري ) أن دعوى الاستحالة هل هي راجعة إلى إرادة الانسان الذوات المتعددة من دون ملاحظة عنوان الاجتماع ، أو راجعة إلى امر آخر ؟ فان كانت راجعة إلى الأول ، فيرده وقوع هذا الامر في العام الاستغراقي ، فإنه انما صار كذلك لعدم ملاحظة الامر هيئة الاجتماع في مرتبة تعلق الحكم ، بل لاحظ الآحاد كلا منها اجمالا على انفرادها ، غاية الامر هذه الملاحظة في العام الاستغراقي انما هي في مرتبة تعلق الحكم دون الاستعمال [ 50 ] فإذا صار هذا النحو من الملاحظة - أعني ملاحظة الآحاد على انفرادها ممكنا في مرتبة تعلق الحكم - فليكن ممكنا في مرحلة الاستعمال أيضا ، فكما أن كل واحد في الأول يكون موردا للحكم مستقلا ، كذلك في الثاني يصير مستعملا فيه .
و ( ليت شعري ) : أي فرق بين ملاحظة الآحاد بذواتها في مرتبة

65

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست