responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 56


مقدار من تلك الأشياء الملحوظة على سبيل الاهمال أو تعيين ما ، مثل أن يلاحظ عدم كونه أقل من ثلاثة اجزاء أو أربعة اجزاء ، وهكذا على اختلاف نظر الواضع ، فإذا وجد في الخارج غير زائد على مقدار ما وضع له ، فلا اشكال في صدق معنى اللفظ عليه ، وإذا وجد زائدا على ذلك المقدار ، فلكون الزائد جزا ومتحدا مع ما يقوم به المعنى ، يصدق عليه المعنى أيضا ، فالزائد في الفرض الثاني جزء للفرد لا جزء لمقوم المعنى ولا خارج عنه ، فافهم وتدبر .
( الثالث ) أنه بعد ما عرفت ما ذكرنا من تصور الجامع على كلا القولين فاعلم أن طريق احراز المعنى وتصديق أحد القائلين ، ليس الا التبادر وصحة السلب وعدمهما ، فان قطعنا بالمعنى بالتبادر القطعي فهو ، والا فمقتضى القاعدة التوقف . والوجوه الاخر التي استدل بها كل من الفريقين لا تخلو عن شئ ، كما سننبه عليه .
والانصاف انا لا نفهم من الصلاة ونظائرها الا الحقيقة التي تنطبق على الصحيح والفاسد ، ونرى أن لفظ الصلاة في قولنا الصلاة اما صحيحة أو فاسدة ليس فيه تجوز ، وملاحظة علاقة صورية بين ما أردنا من اللفظ وبين المعنى الحقيقي له . وهذا ظاهر عند من راجع وجدانه

56

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست