responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 55


إذا عرفت هذا ، فنقول : يصح للأعمى أن يقول : ان الواضع لا حظ جميع اجزاء الصلاة المأتي بها بقصد واحد ، وقد قلنا بان الأشياء المتعددة بهذه الملاحظة واحدة اعتبارا ، وبعد طرو الوحدة الاعتبارية ، حال تلك الأشياء بأجمعها حال الواحد الحقيقي ، فكما أن الواحد الحقيقي يمكن اخذه في الموضوع له على نحو لا تنثلم وحدته باختلاف الحالات الطارئة عليه [ 43 ] كذلك الواحد الاعتباري قد يعتبر على نحو ليس فيه حد خاص . ولازم ذلك أنه متى ما وجد مقدار من ذلك المركب مقيدا بما يوجب وحدة الاجزاء اعتبارا وهو وحدة القصد ، يصدق عليه ذلك المعنى ، سواء وجد في حد التام أو الناقص ، فالذي وضع له اللفظ هو

55

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست