responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 368


( ومنها ) انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب على قول يأتي .
وتأتي الخدشة فيه انشاء الله تعالى .
هذا ويمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى احراز كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد في الحمل على الاطلاق عند عدم القرينة ، بيانه أن المهملة مرددة بين المطلق والمقيد ، ولا ثالث . ولا إشكال أنه لو كان المراد المقيد ، تكون الإرادة متعلقة به بالأصالة ، وإنما ينسب إلى الطبيعة بالتبع .
لمكان الاتحاد ، فنقول لو قال القائل جئني بالرجل أو برجل ، ويكون ظاهرا في أن الإرادة أولا وبالذات متعلقة بالطبيعة ، لا أن المراد هو المقيد . ثم أضاف إرادته إلى الطبيعة لمكان الاتحاد . وبعد تسليم هذا الظهور تسرى الإرادة إلى تمام الافراد . وهذا معنى الاطلاق .
إن قلت إن المهملة ليست قابلة لتعلق الإرادة الجدية بها ، كيف ؟
وقد فرضناها مرددة بين المطلق والمقيد . ولا يعقل كون موضوع الحكم مرددا عند الحاكم ، فنسبة الإرادة إلى المهملة عرضية في كل حال ، فيبقى تعيين الاطلاق بلا دليل .
قلت عروض الاطلاق للمهملة ليس كعروض القيد لها في الاحتياج إلى الملاحظة ، وإلا لزم عدم الحمل على الاطلاق حتى بعد احراز كونه في مقام البيان ، لعدم الترجيح بعد كونه بمثابة سائر القيود ، فإذا فرضنا عدم دخل شئ سوى المهملة في تعلق الحكم ، يحصل وصف الاطلاق قهرا ، وان لم يكن ملحوظا بنفسه .
إن قلت سلمنا أنه من الممكن تقدير القيد أو جعل الطبيعة مرآة للمقيد لكنه يحتاج في نفى هذين أيضا إلى احراز كونه بصدد البيان .
قلت يمكن نفى كل من الامرين بالظهور اللفظي ولو لم يحرز كونه

368

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست