نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 368
( ومنها ) انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب على قول يأتي . وتأتي الخدشة فيه انشاء الله تعالى . هذا ويمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى احراز كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد في الحمل على الاطلاق عند عدم القرينة ، بيانه أن المهملة مرددة بين المطلق والمقيد ، ولا ثالث . ولا إشكال أنه لو كان المراد المقيد ، تكون الإرادة متعلقة به بالأصالة ، وإنما ينسب إلى الطبيعة بالتبع . لمكان الاتحاد ، فنقول لو قال القائل جئني بالرجل أو برجل ، ويكون ظاهرا في أن الإرادة أولا وبالذات متعلقة بالطبيعة ، لا أن المراد هو المقيد . ثم أضاف إرادته إلى الطبيعة لمكان الاتحاد . وبعد تسليم هذا الظهور تسرى الإرادة إلى تمام الافراد . وهذا معنى الاطلاق . إن قلت إن المهملة ليست قابلة لتعلق الإرادة الجدية بها ، كيف ؟ وقد فرضناها مرددة بين المطلق والمقيد . ولا يعقل كون موضوع الحكم مرددا عند الحاكم ، فنسبة الإرادة إلى المهملة عرضية في كل حال ، فيبقى تعيين الاطلاق بلا دليل . قلت عروض الاطلاق للمهملة ليس كعروض القيد لها في الاحتياج إلى الملاحظة ، وإلا لزم عدم الحمل على الاطلاق حتى بعد احراز كونه في مقام البيان ، لعدم الترجيح بعد كونه بمثابة سائر القيود ، فإذا فرضنا عدم دخل شئ سوى المهملة في تعلق الحكم ، يحصل وصف الاطلاق قهرا ، وان لم يكن ملحوظا بنفسه . إن قلت سلمنا أنه من الممكن تقدير القيد أو جعل الطبيعة مرآة للمقيد لكنه يحتاج في نفى هذين أيضا إلى احراز كونه بصدد البيان . قلت يمكن نفى كل من الامرين بالظهور اللفظي ولو لم يحرز كونه
368
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 368