responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 367


بل يمكن أن يقال إن مرجع الجنس والاستغراق أيضا إلى ذلك [ 238 ] وتوهم - أن المعهود الذهني كلي عقلي ، ولا موطن له إلا الذهن ، ولا ينطبق على الخارج - مدفوع ، لما مر آنفا في علم الجنس .
ثم إنه قد ظهر أن اسم الجنس وضع للمقسم بين المطلق والمقيد ، وكذا النكرة . وان قلنا بجزئيتها ، إنما الكلام في المقام في أنه - عند عدم قرينة على إحدى الخصوصيتين من الاطلاق والتقييد - هل يحتاج إلى مقدمات في الحمل على الاطلاق أم لا ؟ قد يقال بالأول .
( بيانه ) أنه لا اشكال في أن الأصل - في كل كلام صادر عن كل متكلم - صدوره بغرض الإفادة وتفهيم المعنى ، ولا يكفي هذا المقدار لتعيين الاطلاق في المقام ، إذ لا يثبت بهذا إلا إرادة الطبيعة المهملة . وقد فرضنا أنها قابلة للاطلاق والتقييد ، فاللازم في المقام إحراز كون المتكلم بصدد بيان تمام مراده الجدي . وبعد احراز هذه الحالة للمتكلم نقول لو كان للمراد الجدي قيد لكان اللازم ذكره ، فحيث لم يذكر القيد ، يعلم أن المراد بحسب الجد هو المطلق الخالي عن القيد . وعلى هذا فالحمل على الاطلاق بعد الفراغ عن الأصل المتقدم يتوقف على أمور :
( منها ) كونه في مقام بيان تمام مراده الجدي .
( ومنها ) عدم ذكر قيد في الكلام .

367

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست