responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 361


الأئمة عليهم السلام - على التخصيص أيضا ، ولو كان واردا بعد مضى زمان العمل بالعام والالتزام - بان حكم العام إلى زمان صدور الخاص كان حكما ظاهريا للمكلفين ، اقتضت المصلحة أن يجعل لهم لك ، ولا يكشف لهم الواقع إلى حين صدور الخاص - غير بعيد ، بعد العلم بأنه في الشرع احكام واقعية وظاهرية فتدبر جيدا .
ثم إنه لو بنينا على تقديم التخصيص على النسخ في تمام الصور المذكورة ، فلا اشكال في مجهولي التاريخ . وأما لو بنينا على النسخ في الخاص المتأخر بعد مضى زمان العمل بالعام ، فلو شك في تاريخهما أو علم تأخر الخاص في الجملة ، لكنه لم يعلم أنه ورد بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله ، فالوجه الرجوع إلى الأصول العملية ، لان الشرط في الحمل على التخصيص عدم مضى زمان العمل بالعام ، كما أن الشرط في النسخ مضى زمان العمل به . وما لم يحرز أحد الشرطين لا يجوز الحمل على أحدهما .
ومجرد أغلبية التخصيص وندرة النسخ ، وان كان يوجب الظن بالأول دون الثاني ، لكنه لا دليل على اعتبار هذا الظن [ 232 ] والله العالم .

361

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست