responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 338


المخاطب موردا للحكم في القضية بتمامه ، وإذا علمنا عدم دخول جزء منه تحت الحكم ، فمقتضى الأصل دخول الباقي . وإن جعلناه كاشفا عن عدم كونه موردا للحكم الجدي ، بعد شمول الحكم الانشائي المجعول في القضية له ، فنقول مقتضى الأصل كون الإرادة المنشأة في القضية مطابقة مع اللب ، وخرج عن تحت هذا الأصل الإرادة المنشأة في القضية المتعلقة بالخاص ، فبقى الباقي .
هذا لكن لا يخفى انما يجرى في العام الاستغراقي ، حيث أنه ينحل إلى إرادات عديدة متعلقة بموضوعات كذلك ، فخروج واحدة منها عن تحت الأصل المذكور لا يضر بالباقي . وأما المجموعي فحيث أن الإرادة فيه واحدة ، فينحصر وجه حمله على الباقي بعد خروج البعض في الأول فتدبر فيه .
احتج النافي لحجية العام في الباقي بالاجمال ، لتعدد المجازات حسب مراتب العام ، وتعيين مرتبة خاصة تعيين بلا معين . وقد أجيب بأن الباقي أقرب المجازات . وفيه ان المدار ليس على الأقربية بحسب الكم والمقدار ، بل المعيار الأقربية بحسب زيادة الانس الناشئة عن المناسبة الخاصة بين المعنيين .
وفي تقريرات شيخنا المرتضى ( قدس سره ) ما محصله أن دلالة العام على كل فرد عير منوطة بدلالته على الآخر . ولو فرض كون دلالة العام على الباقي دلالة مجازية ، فمجازيته انما هي بملاحظة عدم شموله للافراد المخصوصة ، لشموله لباقي الافراد ، فالمقتضي لحمله على الباقي موجود ، والمانع مفقود ، لاختصاص المخصص بغيره إنتهى ملخص كلامه ( قدس سره ) .
ولا يخفى ما فيه ، إذ الدلالة - المستفادة من القضية المشتملة على

338

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست