responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 325


التي لا وجود لها في الخارج .
وان كان محل النزاع هو مدخول حتى وإلى وان لم يكن غاية حقيقة ، فإنه قد يكون شيئا له اجزاء متصلة ، كالكوفة ، في قولنا سر من البصرة إلى الكوفة ، والليل في قولنا صم من الفجر إلى الليل .
فالحق التفصيل بين كون الغاية قيدا للفعل ، كالمثال الأول ، وبين كونها غاية للحكم كالمثال الثاني ، ففي الأول داخلة في المغيى ، فان الظاهر من المثال المذكور دخول جزء من السير المختص بالكوفة في المطلوب ، كما أن الظاهر منه دخول السير المختص بالبصرة أيضا في المطلوب . وفي الثاني خارجة عنه ، فان المفروض انها موجبة لرفع الحكم ، فلا يمكن بعثه إلى الفعل المختص بها ، كما لا يخفى .
ومن جملة ما يستفاد منه الحصر الجملة الملحوقة بأداة الاستثناء ، ولا شبهة في أنها تدل على اختصاص الحكم بالمستثنى منه ، وثبوت نقيضه للمستثنى . ولذا يكون الاستثناء من الاثبات نفيا ، ومن النفي اثباتا .
وذلك للانسباق والتبادر القطعي .
ونسب الخلاف إلى أبي حنيفة ولعله يدعى أن الاستثناء لا يدل إلا على أن المستثنى لا يكون مشمولا للحكم المنشأ في القضية . وأما ثبوت نقيضه له في الواقع ، فلا .
ويقرب هذا المدعى القول بأن الاسناد إنما يكون بعد الاخراج [ 208 ] ، إذ على هذا حاله حال التقييد . وقد عرفت أن التقييد

325

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست