نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 321
وكذا حمل المطلق على المقيد في مورد نقول به ، وهو في صورة احراز وحدة التكليف المتعلق بهما ، وأظهرية دليل المقيد - في اعتبار القيد من دليل المطلق في الاطلاق - إنما هو من جهة تضييق دائرة الحكم الثابت في القضية ، فكأنه من أول الامر ورد الحكم على المقيد . وأين هذا من المفهوم المدعى في المقام ؟ ونظير ما ذكر الاستدلال بقولهم ( الأصل في القيود أن تكون احترازية ) ، فإنه بعد تسليم ظهور كل قيد في ذلك ، يوجب تضييق دائرة الموضوع ، ولا يفيد انتفاء سنخ الحكم من غير مورد القيد ، كما هو واضح . وما استدل به على مفهوم الوصف أن أبا عبيدة - مع كونه من أهل اللسان الذين ينبغي الرجوع إليهم في تشخيص المعاني - قد فهم من قوله عليه السلام ( لي الواجد يحل عقوبته ) أن لي غيره لا يحل . وفيه أنه ليس أبو عبيدة وغيره بأولى منا في فهم هذا المعنى من القضية ، بعد القطع بوضع مفرداتها ، والقطع بعدم وضع آخر للمجموع . وإنما يفهم المفهوم من خصوص هذه القضية ، لان الوصف المأخوذ فيها مناسب لعلية الحكم ، مع العلم بعدم علة أخرى كما لا يخفى . ( تنبيهان ) ( الأول ) - أنه مما تقرر عند القائل بثبوت المفهوم للوصف أنه يشترط أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب ، كما في قوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) [1] ويمكن توجيهه بان المفهوم - بعد غلبة وجوده في افراد - ينصرف إليها ولا يحتاج في ذلك إلى ذكر القيد ، فذكر القيد وعدمه سيان فهو بمنزلة القيد المساوي ، وسيجئ خروجه عن محل النزاع .