responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 285


- فيما إذا كان المأخوذ في الدليلين أو أحدهما من قبيل أسامي الماهيات - أوضح من أن يخفى على عاقل ، فضلا عن فاضل .
هذا مضافا إلى أن هذا التقريب يقتضى الجواز مطلقا ولو كان العنوانان متساويين ، لتعددهما في مقام البعث وسقوطهما بالإطاعة والعصيان باتيان واحد من مصاديقهما ، ولا يقول به أيضا إلا أن يدعى أنه إنما لا يقول به لأجل انه طلب المحال حينئذ لا من اجل ان الطلب محال ، فتدبر جيدا .
ومما حققناه - من كون العناوين بمعنوناتها تكون متعلقة للأحكام كما في الأسماء بلا اشكال ولا كلام - ظهر أن غائلة التضاد في مورد الاجتماع في نفس الطلب على حالها ، سواء قلنا بتعلق الاحكام بالطبايع أو بالافراد . - وقد عرفت بما لا مزيد عليه - أو بالاختلاف ، فإنه على هذا تكون افراد حقيقة واحدة متعلقة للبعثين ، إذ تكون الطبيعة المأمور بها - على سعتها بحسب الوجود ، بحيث لا يشذ عنها فرد - متعلقة للامر ، وان كانت خصوصيات الافراد ومشخصاتها خارجة عنها بما هي مأمور بها ، ولازمة لها ، وكان بعض ما يسعها من الافراد التي تكون بالفعل مبعوثا إليها ، حسب قضية البعث إليها على سعتها الذي لازمه عقلا التخيير فيها ، بما هي منهى عنها ، فيكون هذا البعض - بوجوده الشخصي بما هو وجود تلك الحقيقة والمهية ، من دون ملاحظة خصوصية - مبعوثا إليه ، وبما هو وجودها مع ملاحظة الخصوصية - ممنوعا فعلا . وملاحظة الخصوصية وعدم ملاحظتها لا توجب تعدده ، بل هو واحد حقيقة وماهية ووجودا ، كما لا يخفى على من له أدنى التفات . انتهى كلامه [1] .
أقول : وأنت - بعد الإحاطة بتمام ما قدمناه - تعرف موارد الاشكال في كلامه ، فان ما افاده في المقدمة الثانية - من كون متعلق



[1] الفوائد المطبوعة ضميمة تعليقة الفرائد الفائدة الآخرة ، ص 7 - 335 .

285

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست