responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 275


المسبوق بمثله .
فان قلت : ظاهر القضية وحدة المسبب ، وهو حقيقة الوضوء في القضية المفروضة ، فلم لا يكون هذا صارفا عن ظهور اطلاق السبب لو سلم ؟ مع أنه لنا ان نمنع اقتضاء اطلاق السببية كون كل فرد سببا مستقلا ، ألا ترى أنه لو جعلت الطبيعة معروضة للامر ، لا يقتضى اطلاقها كون كل واحد من افرادها واجبا مستقلا ، وأي فرق بين كون الشئ معروضا للامر وبين كونه معروضا للسببية ؟
قلت : قد حقق في محله أن الألفاظ الدالة على المفاهيم ، لا تدل بحسب الوضع الاعلى الطبيعة المهملة المعراة عن اعتبار الاطلاق والتقييد والوجود والعدم [ 177 ] لكنها بهذا النحو لا يمكن أن تكون معروضة لحكم من الاحكام ، فاللازم بحكم العقل اعتبار الوجود حتى يصح بهذا الاعتبار كونها موضوعة للحكم . والوجود اللازم اعتباره بحكم العقل أعم من أن يكون وجودا خاصا مقيدا بقيد وجودي أو عدمي ، أو كل واحد من الوجودات الخاصة ، أو صرف الوجود في مقابل العدم الكلى . فلو دل دليل

275

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست