responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 236


نعم ذهب المحقق القمي ( قدس سره ) إلى التفصيل بين ما كان العجز مستندا إلى سوء اختيار المكلف وعدمه ، فخص القبح بالثاني . ومن هنا حكم بأن المتوسط في الأرض المغصوبة منهى عن الغصب فعلا ، ومأمور بالخروج كذلك .
ولكنك خبير بأن هذا التفصيل يأبى عنه العقل ، بل لعل قبح التكليف بما لا يطاق مطلقا من البديهيات الأولية . وكيف كان فقبل الشروع في المقصود ينبغي رسم أمور :
( الأول ) - أنه قد يتوهم ابتناء المسألة على كون متعلق التكاليف هو الطبيعة أو الفرد ، فينبغي التكلم في هذه المسألة على وجه الاختصار ، حذرا من فوت المهم ، والنظر فيها يقع في مقامات : ( أحدها ) في تشخيص مرادهم ( ثانيها ) في أنه هل يبتنى النزاع في مسألتنا هذه عليها ، بمعنى أنه لو أخذ بأحد طرفي النزاع فيها لزم الاخذ بأحد طرفي المسألة فيما نحن فيه أم لا ؟ ( ثالثها ) في أدلة الطرفين .
أما المقام الأول ، فيمكن أن يكون مرادهم أنه بعد فرض لزوم اعتبار الوجود في متعلق الطلب ، فهل الوجود المعتبر هو وجود الطبيعة ، أو وجود الفرد ؟ [ 153 ] ويمكن أن يكون مرادهم أنه بعد فرض اعتبار الوجود ، هل

236

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست