responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 232


الأول من الأخيرين ، فلا مانع منه إلا أنه عليه لا يصير الامر مطلقا إلا بعد تحقق الترك ومضى زمانه . وهذا وإن كان صحيحا ، لكنه خارج عن فرض القائل بالترتب ، لأنه يدعى تحقق الامرين في زمان واحد .
وأما الأخير منهما فلازمه القول باطلاق الامر المتعلق بالمهم في ظرف تحقق شرطه . والمفروض وجود الامر بالأهم أيضا ، لأنه مطلق ، ففي زمان تحقق شرط المهم يجتمع الامر ان المتعلقان بالضدين ، وكل واحد منهما مطلق ، أما الامر المتعلق بالأهم فواضح ، واما الامر المتعلق بالمهم ، فلان الامر المشروط بعد تحقق شرطه يصير مطلقا .
والجواب يظهر مما قدمناه في المقدمات . وحاصله أن الامر بالأهم مطلق ، والامر بالمهم مشروط . أما قولك بان الشرط إما هو الترك الخارجي أو العنوان المنتزع منه ، فنقول : إنه هو الترك الخارجي ، وقولك - إنه على هذا يلزم تأخر الطلب عن زمان الترك - مدفوع بما عرفت من عدم لزوم اقتضاء الطلب المشروط ايجاد متعلقه ، بعد تحقق الشرط [ 150 ] بل قد يقتضيه كذلك . وقد يقتضى مقارنة الفعل للشرط كما عرفت ذلك كله مشروحا .

232

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست