نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 193
تحقق الجهة الموجبة للصلاة ، بل إنما جاءت من قبل مبغوضية الغصب . وبعبارة أخرى هذا التقييد إنما نشأ من الجمع بين الغرضين ، لا من جهة مدخليته في تحقق غرض الصلاة . ولا اشكال في أن هذا القيد ليس من قبيل الثاني ، فانحصر في الأول ، وهو كونه من جهة دخله في مناط طلب المقدمة . وهذا - بعد بداهة أن المناط ليس الا التوقف - غير معقول ، لان الايصال عنوان ينتزع من وجود ذي المقدمة ، فهو موقوف عليه ، فلو توقف ذو المقدمة على الفعل المقيد بالايصال ، لزم الدور . وهذا واضح بأدنى تأمل . وأيضا يلزم من وجوب المقدمة الموصوفة وجوب ذاتها ، مقدمة لتحقق هذا الموصوف . ( لا يقال ) إن المطلق عين المقيد وجودا في الخارج ، وليس مقدمة له ، حتى يجب بوجوبه . ( لأنا نقول ) فرق بين القيود المتحدة في الوجود مع المقيد ، كما في الفصول اللاحقة للأجناس ، والقيود المغايرة في الوجود له ، كما إذا امر المولى باتيان زيد المتعقب بعمرو ، أعني اتيان زيد المتصف بهذا العنوان ، لا اشكال في أن الواجب على الصورة الأولى أمر واحد في الخارج ، لا ينفك القيد فيها عن المقيد ، ولو أراد المكلف امتثاله . ولا وجه للقول بأنه يجب ايجاد المطلق مقدمة لايجاد المجموع ، وإيجاد القيد مقدمة لايجاده ، إذ المفروض وحدة الوجود فيهما . ولا يعقل التفكيك بين أمرين متحدين في الوجود بالسبق واللحوق ، كما أنه لا ينبغي الاشكال في أن الواجب على الثانية ايجاد ذات المطلق ، ثم ايجاد القيد ليتصف به المقيد ، لأن المفروض تغايرهما في الوجود . إذا عرفت هذا فنقول لا إشكال في أن التقييد في المقدمة الموصلة من قبيل الثاني ، لان ما يصير منشأ لانتزاع صفة الايصال هو وجود الغير ،
193
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 193