responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 192


والحاصل أنه بعد قضاء العقل بكون القيد مأخوذا في موضوع الواجب ، وتحقق الاجماع على توقف الصلاة على الطهارة ، يستكشف أن الطهارة ليست من أثر امتثال الامر المقدمي للوضوء ، بل هي مترتبة على فعل الوضوء ، مع قصد الايصال قبل تحققه .
و ( أما الثالث ) فبانا نختار الشق الثاني ، أعني عدم مدخلية هذا القيد في مقدمية المقدمة ، ولا يلزم من ذلك محذور أصلا ، لشيوع مثل هذا التقييد الذي لا دخل له في المقدمية ، بحيث ليس لأحد انكاره ، مثل ما إذا كان للواجب مقدمتان إحداهما مباحة ، والأخرى محرمة ، فإنه لا اشكال في تعلق الامر الغيري بالمباح منهما ، مع القطع بعدم دخل الخصوصية في المقدمية .
( فان قلت ) : تقييد الموضوع في المثال المذكور إنما يكون من جهة المانع الخارجي وهو كان الفرد الأخير مبغوضا غير قابل لتعلق الامر به .
( قلت ) : بعد ما صار مثل هذا التقييد الذي ليس له دخل في المقدمية ممكنا ، لا يرجع الطلب المتعلق به إلى الطلب النفسي ، فللمدعي أن يدعى هنا أن المقتضى للطلب الغيري ليس إلا فيما كان متصفا بقيد الايصال .
فالأولى في الجواب أن يقال - بعد بداهة عدم كون مناط الطلب الغيري إلا التوقف ، واحتياج ذي المقدمة إلى غيره - ان تقييد موضوع الطلب بقيد يجب إما أن يكون من جهة دخله في الغرض . وبعبارة أخرى المصلحة المقتضية للطلب لا تحصل الا في المقيد - وإما أن يكون من جهة غرض آخر مع تحقق المناط ، والجهة الموجبة للايجاب في ذات الموضوع من دون ذلك القيد أيضا . والأول كتقييد الصلاة بالطهارة ، والثاني كتقييدها بوقوعها في المكان المباح ، فان هذه الخصوصية لا دخل لها في

192

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست