responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 182


( أما القسم الأول ) فواضح و ( اما القسم الثاني ) فهو يتصور على اقسام كلها راجعة إلى الاختلاف فيما تتعلق به الإرادة ، لا إلى الاختلاف فيها ، لان الآمر قد يريد اكرام زيد على تقدير مجيئه ، بحيث لو أتى ولم يكرم صار نقضا لغرضه ، وإن كان في زمن مجيئه غير قادر على ايجاد الفعل ، فان عدم القدرة يوجب سقوط التكليف ، ولا ينافي كون ترك الاكرام مبغوضا للآمر ونقضا لغرضه . وقد يريد اكرامه على تقدير كون المكلف قادرا على اكرامه في زمن مجيئه . وحينئذ لو فرض ترك اكرامه مستندا إلى عدم قدرته في زمن مجيئه ، لم يكن مبغوضا للامر ونقضا لغرضه . وهذا واضح .
وقد يكون المطلوب اكرام زيد بمقدماته الاختيارية الموجودة في زمن المجئ على فرض وجود القدرة في زمن المجئ فحينئذ لا يجب عليه الاتيان بمقدمات الاكرام قبل المجئ [ 122 ] ، وان كان في زمن المجئ غير قادر على فرض عدمه ، لأن المفروض اشتراط القدرة في ذلك الزمان ، وكذلك ان كان قادرا في ذلك الوقت ، لان المطلوب اعمال القدرة في ذلك الوقت ، لا قبله هذا تمام الكلام في المقام وعليك بالتأمل التام .
ثم انك قد عرفت أن الواجب التعليقي - عند القائل به - من

182

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست