نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 77
الشريفة على المعنى الذي ذكرنا ، بين أن نقول بان المشتق حقيقة في الأخص ، أو في الأعم ، إذ الحكم المذكور في القضية ليس قابلا لان يترتب إلا على من انقضى عنه المبدأ ، فاختلاف المبنى في المشتق لا يوجب اختلاف معنى الآية ، فلا يصير احتجاج الإمام عليه السلام بها دليلا لا حدى الطائفتين ، كما لا يخفى . بساطة مفهوم المشتق أو تركبه ( تتمة ) هل المشتقات موضوعة لمفاهيم بسيطة تنطبق على الذوات ، أو هي موضوعة للمعاني المركبة ؟ وعلى الأول هل يكون ذلك المفهوم البسيط الذي فرضناه معنى للمشتق قابلا للانحلال إلى أجزاء أو لا يكون كذلك ؟ قد يقال إنها موضوعة للمعاني البسيطة التي لا يكون لها جزء حتى
( 1 ) عوالي اللئالي 3 / 85
77
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 77