responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 71


والحاصل ان اطلاق صيغ المضارع إنما يصح فيما إذا لم يكن الفاعل حين الاطلاق متلبسا بالفعل وان أراد من الحال الحال العرفي - أعني الزمان المتصل بحال الاطلاق - فهو مرتبة من مراتب الاستقبال ، وليس فعل المضارع دالا الا على الاستقبال . نعم لما لم يدل على مرتبة خاصة من الاستقبال ، يصح اطلاقه على أي مرتبة منه ، ولو أطلق الحال على هذه المرتبة من الاستقبال ، يمكن اطلاقه على هذه المرتبة من الماضي أيضا ، فهلا قيل بان فعل الماضي يدل على الماضي والحال .
وكيف كان تحصل من جميع ما ذكرنا أن الماضي يدل على استناد المبدأ إلى الفاعل على نحو المضي بالنسبة إلى حال الاطلاق ، والمضارع يدل على اسناده إليه حال الاطلاق ومما ذكرنا يعلم أن نسبة بعض الصيغ

71

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست