responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 61


دون ملاحظة حصول الأثر ، فواضح ، وأما على القول بكونها موضوعة لخصوص الأسباب المؤثرة للأثر ، أو موضوعة لنفس المسبب ، فلان لمفاهيمها مصاديق عرفية والأحكام المتعلقة بالعناوين - في القضية اللفظية التي وردت لبيان تفهيم المراد - تحمل على المصاديق العرفية لها .
وبعد تعلق الحكم في القضية اللفظية بالمصاديق العرفية ، يستكشف ان الشئ الذي يحكم العرف بأنه مصداق يراه الشارع مصداقا أيضا ، ولذا تراهم يتمسكون في أبواب المعاملات باطلاقات أدلتها ، مع ذهابهم إلى كونها موضوعة للصحيح . نعم لو شك في الصدق العرفي . فلا مجال للاخذ بالاطلاق فليتدبر في المقام .
استعمال اللفظ في أكثر من معنى و ( منها ) أنه اختلف - في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بان يراد كل واحد مستقلا [ 48 ] كما إذا استعمل فيه وحده - على أقوال لا يهمنا ذكرها بعد ما تطلع على ما هو الحق في هذا الباب والحق الجواز بل لعله يعد في بعض الأوقات من محسنات الكلام ، لان ما وضع له

61

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست