responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 60


( الرابع ) أنه تظهر الثمرة بين القولين في صحة الاخذ بالاطلاق وعدمه ، إذ على القول بكون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح لا يمكن الاخذ بالاطلاق فيها ، إذ مورده بعد الاخذ بمدلول اللفظ الموجود في القضية والشك في القيود الزائدة . والمفروض اجمال مدلول اللفظ ، وكلما احتمل اعتباره قيدا يرجع إلى مدخليته في مفهوم اللفظ . وأما بناءا على القول الآخر فيصح التمسك بالاطلاق على تقدير تمامية باقي المقدمات ، إذ القيد المشكوك فيه مما لا مدخلية له في تحقق الحقيقة التي جعلت موضوعة في القضية . وكذا تظهر الثمرة بين القولين في الأصل العملي ، إذ على القول بالصحيح على نحو ما بيناه في أول البحث لا محيص عن القول بالاحتياط ظاهرا ، لكن على القول الاخر يبتنى القول بالبراءة والاحتياط فيه على مسألة الشك في الأقل والأكثر .
( الخامس ) أن أسامي المعاملات ان قلنا بأنها موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها أسامي للصحيحة منها أو الأعم ، لان الامر فيها دائر بين الوجود والعدم لا الصحة والفساد كما لا يخفى [ 47 ] وان قلنا بأنها موضوعة للأسباب ، فيأتي النزاع في أنها موضوعة للأعم مما يترتب عليه الأثر أو لخصوص الصحيح أعني ما يترتب عليه الأثر . وعلى كل حال فلا مانع من الاخذ بالاطلاق فيها . أما بناءا على كونها موضوعة للأسباب من

60

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست