responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 57


وانصف ، وكذا نرى من أنفسنا ان من صلى صلاة فاسدة لا يصح سلب معنى لفظ الصلاة عما فعله في الخارج ، ولو قلنا أحيانا بان ما فعله ليس بصلاة ، فليس نفى الصلاة عن فعله كنفي الصلاة عن الصوم وغيره من موضوع آخر كالحجر والانسان ، إذ يصح الثاني بلا عناية أصلا بخلاف الأول .
واستدل أيضا للمذهب الأعمى بان الصلاة استعملت في غير واحد من الاخبار في الفاسدة ، كقوله : ( بنى الاسلام على خمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ، ولم يناد أحد بشئ كما نودي بالولاية ، فاخذ الناس بالأربع وتركوا هذه ، فلو ان أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة ) ومحل الاستشهاد قوله : ( فاخذ الناس بالأربع ) وقوله : ( فلو ان أحدا صام نهاره وقام ليله الخ ) وكقوله ( ع ) : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) حيث أن المراد لو كان الصحيحة لم تكن بقادرة عليها ، فلا يجوز نهيها عنها .
والجواب ان الاطلاق أعم من الحقيقة مضافا إلى أن لفظ الصلاة في الخبر الثاني استعمل في المعنى المجازى ، حتى على مذهب الأعمى ، لان المنهى عنه من الحائض ليس كلما يطلق عليه معنى لفظ الصلاة ، فان الحائض لو أتت بالصلاة فاقدة لبعض الشرائط أو الاجزاء المعتبرة فيها من غير جهة الحيض ، لم يكن ما فعلته محرما [ 44 ] فالصلاة في قوله ( ع ) :
( دعي الصلاة ) استعملت في الفرد الخاص أعني المستجمع لجميع الاجزاء والشرائط ، ما عدا كونها حائضا واستعمال العام في الخاص مجاز ،

57

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست