responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 49


رأسا لا فيما إذا علم اجمالا وشك في تاريخه - بعيد لظهور أن بناءهم على هذا من جهة ان الوضع السابق عندهم حجة ، فلا يرفعون اليد عنها الابعد العلم بالوضع الثاني .
( الصحيح والأعم ) ومنها أنهم قد اختلفوا في أن ألفاظ العبادات هل هي موضوعة بإزاء خصوص الصحيحة أو الأعم منها ومن الفاسدة ؟
اعلم أن جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية واضح وأما على القول بالعدم فيمكن جريانه أيضا ، بان يقال هل الأصل في استعمال الشارع بعد العلم بعدم إرادة المعنى اللغوي [ 38 ] هو المعاني الشرعية الصحيحة إلى أن يعلم خلافها أم لا ؟ فمن يدعى الأول يذهب إلى أن العلاقة بينها وبين المعاني اللغوية أشد ، فحملها بعد العلم بعدم إرادة المعاني الحقيقية على المعاني الشرعية الصحيحة أولى وأسد وكيف كان يتم هذا المبحث بذكر أمور :
( الأول ) - أنه لا اشكال في أن الصحيحي إن قال بان الصلاة الصحيحة على اختلافها أجزاءا وشرائط كلها افراد للمعنى الجامع الواحد الذي هو الموضوع له للفظ الصلاة ، فلا بدله من تصور معنى واحد جامع

49

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست