responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 371


( اشكال ودفع ) ( أما الأول ) فهو أنه إذا كان الحمل على الاطلاق بمعونة المقدمات على كلا الطريقين ، فليزم بطلانها فيما إذا ورد بعد المطلق مقيد منفصل - موافقا كان أو مخالفا - وعدم امكان دفع ما سواه من القيود المحتملة بالاطلاق .
بيانه أما على طريقة المشهور فهو أن من جملة المقدمات عندهم كون المتكلم في مقام البيان ، وبعد ظهور المقيد منفصلا يعلم أنه لم يكن بصدده . وأما على ما ذكرنا ، فلانه بعد ما علم بصدور القيد المنفصل ينكشف أحد الامرين . اما تبعية ارادته المتعلقة بالطبيعة ، وإما أخذ الطبيعة مرآة ومعرفا للمقيد .
( واما الثاني ) فهو أن الاطلاق - سواء على طريقة القوم أم على طريقتنا - إنما يلاحظ بالنسبة إلى المراد الاستعمالي . وأما تطبيق الاستعمالي مع الجدي ، فإنما يحرز بأصل عقلائي آخر ، وظهور القيد إنما ينكشف به عدم التطابق في هذا المورد مع بقاء الاستعمالي مطلقا والأصل العقلائي في غير هذا المورد بحاله .
( فصل في حمل المطلق على المقيد ) إذا ورد مطلق ومقيد ، فاما ان يكونا متخالفين في الايجاب والسلب ، وإما أن يكونا متوافقين ، لا محيص عن التقييد في الأول ( كاعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ) سواء كان النهى بعنوان الكراهة أو الحرمة ،

371

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست